تتطلب الإدانة في واقعة أحدثت عاهة دائمة ثبوت مساهمة كل متهم في الفعل الجرمي على نحو محدد، ولا يكفي التواجد في مسرح الحادث. كما أن النص العقابي المشار إليه لا يمتد إلى من لم يثبت عليه شروع أو محاولة ارتكاب الجريمة.
لا يجوز تجريم أكثر من رجل واحد في ضربة أحدثت عاهة دائمة، ولا تطبق المادة 546 الا على كل من ثبت انه حاول ارتكاب الجريمة، ولا تمتد الى كل شخص موجود في مكان الحادثة دون ان يثبت عليه ارتكاب عمل جرمي .