• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمفسر أن يعيد النظر في الحقوق العينية التي بت فيها القاضي العقاري أو يعدلها باسم التفسير

الأحكام الصادرة في الحقوق العينية من القاضي العقاري لا يجوز لقضاة التفسير أن يعيدوا بحثها أو تعديلها، لأن التفسير لا يجيز تغيير ما استقر عليه الحكم في موضوع الحق.

نص الاجتهاد

ليس للقضاة المفسرين أن يعيدوا النظر بما بت به القضاة العقاريون من حقوق عينية أو يعدلوا هذه الحقوق باسم التفسير