الأحكام الصادرة في الحقوق العينية من القاضي العقاري لا يجوز لقضاة التفسير أن يعيدوا بحثها أو تعديلها، لأن التفسير لا يجيز تغيير ما استقر عليه الحكم في موضوع الحق.
ليس للقضاة المفسرين أن يعيدوا النظر بما بت به القضاة العقاريون من حقوق عينية أو يعدلوا هذه الحقوق باسم التفسير