مجرد الإثارة لا تُبيح التعدي المقابل ولا تنزع عنه صفته غير المشروعة، ولا ينهض الاستثناء إلا عند الدفاع عن النفس أو الضرورة، مع بقاء سلطة المحكمة في تخفيض التعويض تبعاً لظروف الواقعة.
الاثاره لاتجعل التعدي المقابل عملاً مشروعاً إلا في حاله الدفاع عن النفس أو الضروره، ولكن تعطي القاضي الحق في تخفيض التعويض