• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق صاحب المنزل في التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن التعدي الواقع على ضيفه ما لم يكن الفعل مبرراً بدفاع مشروع أو حالة ضرورة أو تنفيذاً لأمر الرئيس

حق صاحب المنزل في التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن التعدي على ضيفه يثبت متى كان الفعل غير مشروع، ولا تنتفي المشروعية بمجرد إثارة ابن صاحب المنزل للمعتدي، إلا إذا قام سبب إباحة كالدفاع المشروع أو حالة الضرورة أو تنفيذ أمر الرئيس.

نص الاجتهاد

ان التعدي الواقع على ضيف في منزل يخول صاحب المنزل المطالبة بالضرر المعنوي ان اثارة ابن صاحب المنزل للمعتدي لايجعل هذا التعدي عملا مشروعا الا اذا كان دفاعا مشروعا او في حالة ضرورة او كان المعتدي موظفا منفذا لامر رئيسه