حق صاحب المنزل في التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن التعدي على ضيفه يثبت متى كان الفعل غير مشروع، ولا تنتفي المشروعية بمجرد إثارة ابن صاحب المنزل للمعتدي، إلا إذا قام سبب إباحة كالدفاع المشروع أو حالة الضرورة أو تنفيذ أمر الرئيس.
ان التعدي الواقع على ضيف في منزل يخول صاحب المنزل المطالبة بالضرر المعنوي ان اثارة ابن صاحب المنزل للمعتدي لايجعل هذا التعدي عملا مشروعا الا اذا كان دفاعا مشروعا او في حالة ضرورة او كان المعتدي موظفا منفذا لامر رئيسه