• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحول النفقة الزوجية بعد الطلاق إلى نفقة عدة دون حاجة إلى حكم مستقل

النفقة المحكوم بها للزوجة قبل الطلاق تستمر بعد وقوع الطلاق وتُعدّ نفقة عدة بحكم القانون، من غير اشتراط استصدار حكم مستقل بنفقة العدة.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية تنقلب بعد الطلاق الى نفقة عدة . المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعنة سبق لها أن استحصلت على حكم بالنفقة الزوجية لها على المطعون ضده ثم أعقبه طلاق بين الطرفين وقد نفذت الطاعنة حكم النفقة الزوجية على المطعون ضده واستمرت بعدئذ في تحصيل نفقة العدة بمقتضى حكم النفقة الزوجية، وباعتبار أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دون ما حاجة إلى حكم بها مستقل.ولما كان ما سارت عليه دائرة الاجراء أولاً سليماً ومنسجماً مع اجتهاد محكمة النقض في القرار (354/453) تاريخ 11 مايس 1953، وكان رجوع دائرة التنفيذ بعدئذ عن ذلك واعتبار ما قبض باسم نفقة العدة تقاصاً من المهر مخالفاً للأصول ولاجتهاد النقض.ولما كان ما ذهب إليه الحكم لا ينطبق على واقع هذه القضية إذ أن نفقة العدة قد طالبت بها المدعية في حينها وقبضتها فعلاً. كان ما أدلت به من هذه الجهة وارداً على الحكم.