• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت مشروعية استيراد البضاعة المهربة الخاضعة لرسوم باهظة على عاتق صاحبها

في البضائع المهربة الخاضعة لرسوم باهظة، ينتقل عبء الإثبات إلى صاحب البضاعة لإثبات استيرادها أو منشئها بصورة نظامية.

نص الاجتهاد

اذا كانت البضاعة المهربة خاضعة لرسوم باهظة فإن عبء اثبات استيرادها او منشئها بصورة نظامية يقع على عاتق صاحبها .