في البضائع المهربة الخاضعة لرسوم باهظة، ينتقل عبء الإثبات إلى صاحب البضاعة لإثبات استيرادها أو منشئها بصورة نظامية.
اذا كانت البضاعة المهربة خاضعة لرسوم باهظة فإن عبء اثبات استيرادها او منشئها بصورة نظامية يقع على عاتق صاحبها .