المعيار المعتمد في تقدير تقليد العلامة التجارية هو مدى التشابه المؤدي إلى التضليل أو اللبس، وليس مجرد وجود اختلافات شكلية أو جزئية بين العلامتين.
العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف.