• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف

المعيار المعتمد في تقدير تقليد العلامة التجارية هو مدى التشابه المؤدي إلى التضليل أو اللبس، وليس مجرد وجود اختلافات شكلية أو جزئية بين العلامتين.

نص الاجتهاد

العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف.