الاستملاك ينقل ملكية العقار إلى الجهة المستملكة، ويكون لمالك العقار الأصلي الرجوع على الإدارة المستملكة ببدل الأنقاض، دون أن يترتب على عدم دفع هذا البدل للمستأجر سببٌ لإخلائه.
العقار المستملك يصبح ملكاً للإدارة المستملكة، وصاحبه الأصلي له الرجوع على الدائرة باجرة الأنقاض، لا يخلى المستأجر لعدم الدفع له .