• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤول العقار المستملك إلى الجهة المستملكة ويقتصر رجوع المالك السابق على بدل الأنقاض دون جواز إخلاء المستأجر لعدم الوفاء به

الاستملاك ينقل ملكية العقار إلى الجهة المستملكة، ويكون لمالك العقار الأصلي الرجوع على الإدارة المستملكة ببدل الأنقاض، دون أن يترتب على عدم دفع هذا البدل للمستأجر سببٌ لإخلائه.

نص الاجتهاد

العقار المستملك يصبح ملكاً للإدارة المستملكة، وصاحبه الأصلي له الرجوع على الدائرة باجرة الأنقاض، لا يخلى المستأجر لعدم الدفع له .