• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع المتعلق بضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ما لم يرد نص خاص بمرجع آخر

إذا لم ينصّ القانون على مرجع قضائي أو إداري آخر للنظر في نزاع ضريبي معيّن، انعقد الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المختص في ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة لعدم النص على مرجع آخر .