إذا لم ينصّ القانون على مرجع قضائي أو إداري آخر للنظر في نزاع ضريبي معيّن، انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
القضاء العادي هو المختص في ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة لعدم النص على مرجع آخر .