• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة السند بعد الاستحقاق وانقضاء مهلة الاحتجاج تعد حوالة عادية وتبقى للمدين الدفوع التي كان له التمسك بها قبل المحيل

إذا تمت حوالة السند بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء مهلة الاحتجاج، فإنها لا تُكسب المحالّ له مركز الحامل المحمي بقاعدة تطهير الدفوع، بل تُعامل معاملة الحوالة العادية، ويظل للمدين التمسك بالدفوع الناشئة عن علاقته بالمحيل، ومنها الدفع بانعدام سبب الالتزام.

نص الاجتهاد

ان حوالة السند التي تتم بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء المهلة المحددة للاحتجاج بعدم الوفاء هي بحكم الحوالة العادية المناقشة: أسباب الطعن: حيث إن الأسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي: 1 – إن السند المدعى به أحيل بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء المدة المحددة لتقديم الاحتجاج بعد الوفاة فلا ينتج سوى الأثر الناجم عن حوالة الحق المقررة في القانون المدني (436 تجارة) وما يفسح المجال أمام المدين أن يدفع دعوى الحامل بجميع الدفوع التي كان من حقها أثارتها في مواجهة المحيل. 2 – أثار الطاعن أن السند سند مجاملة مما يخوله إثبات هذا الدفع بجميع طرق الإثبات لتعلق هذا الدفع بالنظام العام. 3 – أظهر الطاعن استعداده لإثبات المجاملة في مواجهة الحامل وإدخال المظهر لإثبات المجاملة بمواجهته وقد أخطأ الحكم برفض سماع البينة. في مناقشة أسباب الطعن: حيث إن الطاعن الذي أقر بتوقيع السند دفع الدعوى أمام محكمة الموضوع بأن هذا السند خال من السبب باعتبار أنه من إسناد المجاملة وطلب تكليفه لإثبات هذا الدفع بالبينة الشخصية وبدفاتر المظهر وبجميع طرق الإثبات، فقررت المحكمة رد هذا الطلب تأسيساً على أن التظهير يطهر الدفوع بحيث لا يحق للمدين الاحتجاج بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية مع المظهر ما لم يكن حصل على السفتجة بقصد الأضرار وهو ما لم يدع به الطاعن. وحيث إنه يتضح من الأوراق أن حوالة السند تمت بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء المهلة المحددة للاحتجاج بعدم الوفاء مما يجعل هذه الحوالة بحكم الحوالة العادية المقررة في القانون المدني بمقتضى حكم المادة 436 من قانون التجارة. وحيث إن المادة 312 من القانون المدني أعطت الحق للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه وكان الادعاء بأن السند هو سند مجاملة يتيح للطاعن أن يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات لتعلق هذا الدفع بالنظام العام فإن رفض سماع البينة الشخصية لإثبات الدفع وإجراء الخبرة على دفاتر المحيل وإدخال المحيل ليتثبت الطاعن بمواجهته انعدام سبب الالتزام إنما يشوب الحكم بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.