• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الزوج في دار زوجته تبعا للزوجية دون أجر لا تمنع استرداد حيازتها بعد افتراق الزوجين

إذا كانت إقامة الزوج في دار زوجته ناشئة عن رابطة الزوجية وبلا بدل، فإن هذه الإقامة لا تكسبه حقاً يمنع الزوجة من استرداد الحيازة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

نص الاجتهاد

ان إقامة الزوج في دار زوجته تبعا للزوجية ودون اجر لاتمنع من استرداد حيازتها بعد افتراق الزوجين .