إذا كانت إقامة الزوج في دار زوجته ناشئة عن رابطة الزوجية وبلا بدل، فإن هذه الإقامة لا تكسبه حقاً يمنع الزوجة من استرداد الحيازة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
ان إقامة الزوج في دار زوجته تبعا للزوجية ودون اجر لاتمنع من استرداد حيازتها بعد افتراق الزوجين .