قرينة شغل العقار مدةً تزيد على سنة لا تنهض وحدها لإثبات عقد الإيجار، ولا يُستفاد منها إلا في حالة المستأجر من فضولي.
ان قرينة اشغال العقار اكثر من سنة لاتصلح دليلا على قيام عقد الايجار الا بالنسبة للمستأجر من فضولي .