• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بتسمية المهر عشر نعاج دون بيان نوعها ينصرف إلى الوسط ويُكلف بيان قيمتها

الإقرار بالمهر على وجهٍ مجملٍ بذكر الجنس دون النوع يُفسَّر على الوسط، ولا بدّ من إلزام من يتمسّك به ببيان قيمته وتحديده، ثم تمكين الخصم من الإثبات والنفي وفق قواعد البينة.

نص الاجتهاد

اقرار الزوج بأن المهر عشر نعاج دون بيان النوع ينصرف إلى الوسط. المناقشة: لما كان المميز لم يدفع بالتقادم (مرور الزمن) أمام قاضي الأساس فلا يسمع منه الدفع به الان ابتداء وتذرعه به أمام محكمة التمييز مستوجب الرد. إلا أنه لما كانت المميز عليها قد ادعت على لسان وكيلها بأنها تزوجت بلا مهر وكان المميز قد ادعى أن المهر عشر نعاج. وكان على القاضي تكليف المميز مدعي التسمية بيان قيمة النعاج العشر لأن تعيين الجنس دون النوع يصح وينصرف إلى الوسط كما في الحاشية، فوجب تصحيح الادعاء ببيان القيمة وتكليفه الإثبات فإن لم ينبت وحلفت المميز عليها اليمين على عدم التسمية كلفها بيان مهر مثلها واستمع البينة على ذلك. ولما كان استماعه البينة قبل هذا مخالفاً للأحكام الشرعية ومخالفاً للمادة 68 من قانون البينات التي أوجبت تحديد الواقعة التي يراد اثباتها بالبينة، كما أن عليه على فرض صحة استماع البينة أن يعلل لقناعته بها، لا أن يقبلها بلا تعليل على ما يظهر من الاختلاف فيها.