إتعاب المحاماة المحكوم بها لإدارة قضايا الحكومة لا يُستقطع منها ربعٌ لصندوق تقاعد المحامين.
إذا حكم بإتعاب محاماة لإدارة قضايا الحكومة فانه لا يجوز ان يحكم بربع هذه الإتعاب لصندوق تقاعد المحامين .