• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حكم بإتعاب محاماة لإدارة قضايا الحكومة فلا يجوز اقتطاع ربعها لصندوق تقاعد المحامين

إتعاب المحاماة المحكوم بها لإدارة قضايا الحكومة لا يُستقطع منها ربعٌ لصندوق تقاعد المحامين.

نص الاجتهاد

إذا حكم بإتعاب محاماة لإدارة قضايا الحكومة فانه لا يجوز ان يحكم بربع هذه الإتعاب لصندوق تقاعد المحامين .