اعتماد الوالدين في المعيشة على إعالة الابن يكفي لقيام حقهما في التعويض المقرر، ولا يُشترط الإقامة في كنفه ولا انفراده وحده بكفالة معيشتهما.
ان مجرد ثبوت ان الوالدين يعتمدان في توفير أسباب المعيشة على اعالة ولدهما يكسبها حق الاستفادة من التعويض على الوجه المحدد في المادة 189 من قانون التأمينات الاجتماعية ولو لم يكونا مقيمين في كنفه اذ ان واضع القانون لم يشترط لاستحقاق الوالدين ان يكون صاحب التعويض السند الوحيد لهما .