• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم الطعن التبعي يعد رضوخاً للحكم ويمنع الطعن فيه

إذا أُبلِغ المطعون ضده استدعاء الطعن ولم يُبدِ دفاعه ولم يسلك طريق الطعن التبعي في الميعاد، عُدّ ذلك رضوخاً للحكم يمنع قبوله في الطعن لاحقاً.

نص الاجتهاد

عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي هو بمثابة رضوخ للحكم. المناقشة: لما كان ظاهرا من الإضبارة ان الحكم المطعون فيه سبق للخصم في الطعن ان طعن به قبلا وبلغ استدعاء طعنه للطاعن الحالي فلم يجب هذا عليه إطلاقاً ولم يطعن به تبعياً ضمن المهلة القانونية وأصدرت محكمة النقض حكمها فيه وإن الطاعن بعد انتهاء مدة الطعن التبعي وبعد صدور الحكم من محكمة النقض تقدم بطعنه على الحكم. ولما كان الظاهر من المادة 253 أصول التي أوجبت تبليغ استدعاء الطعن إلى المطعون ضده والمادة 254 منه التي فسحت المجال للمطعون ضده ان يرفع طعنا تبعياً على الحكم المطعون فيه الظاهر من هذا ان الشارع فتح الباب أمام المطعون ضده لسلوك طريق الطعن من قبله إذا كان لم يرض بالحكم المطعون فيه من جميع نواحيه وكان عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي من قبله إنما هو بمثابة رضوخ للحكم ورضاء به وسكوت في معرض الحاجة. وكانت المادة 219 من القانون المذكور لم تجز الطعن لمن رضخ للحكم. كان الطعن مستلزم الرد.