لا يجوز للمحكمة، عند إعادة نظر الدعوى بعد الاعتراض على الحكم الغيابي، أن تُهدر الأسباب المخففة التي سبق أن قررتها في الحكم الغيابي متى أصبحت حقاً مكتسباً للمتهم.
ليس للمحكمة ان تتغاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق ان منحها في الحكم الغيابي المناقشة: إن تخفيض العقوبة لازالة الضرر من الأسباب المخففة القانونية. وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات فلا يجوز أن تتغاضى المحكمة عنه بعد الاعتراض في حين أنها قررته في الحكم الغيابي المعترض عليه واصبح حقاً مكتسباً للطاعن