• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم أحد الورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى الحياة يعد بيعاً منجزاً لا وصية فيه

إذا تم نقل ملكية العقار إلى أحد الورثة بعقد بيع، مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع مدى حياته، فإن هذا التصرف يُعدّ بيعًا منجزًا لا وصيةً، متى دلّ ظاهره على انعقاد البيع ونفاذه.

نص الاجتهاد

تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.