إذا تم نقل ملكية العقار إلى أحد الورثة بعقد بيع، مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع مدى حياته، فإن هذا التصرف يُعدّ بيعًا منجزًا لا وصيةً، متى دلّ ظاهره على انعقاد البيع ونفاذه.
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.