لا يترتب الإخلاء على المطالبة بأجرة غير مستحقة، ولا يُعتبر المستأجر متخلّفاً عن الدفع بسبب عدم تسديد مبلغ لم يحلّ أجله بعد.
في ان المطالبة بأجرة غير مستحقة (قبل استحقاقها) لا تحدث أثرها الاخلاء وبالتالي لا يكون المستأجر مقصرا في الدفع اذا هو لم يسددها بكاملها خلال المهلة القانونية .