• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب الإخلاء على مطالبة المستأجر بأجرة غير مستحقة، ولا يعد مقصراً ما لم يسددها خلال المهلة القانونية

لا يترتب الإخلاء على المطالبة بأجرة غير مستحقة، ولا يُعتبر المستأجر متخلّفاً عن الدفع بسبب عدم تسديد مبلغ لم يحلّ أجله بعد.

نص الاجتهاد

في ان المطالبة بأجرة غير مستحقة (قبل استحقاقها) لا تحدث أثرها الاخلاء وبالتالي لا يكون المستأجر مقصرا في الدفع اذا هو لم يسددها بكاملها خلال المهلة القانونية .