القرارات التأديبية الصادرة من موظف إداري مختص استناداً إلى سلطة قانونية، متى كانت ذات طبيعة إدارية، لا تخضع لرقابة محكمة التمييز من حيث الموضوع، وإنما تُنازع بدعوى الإلغاء/تجاوز السلطة وفق طريق الطعن الإداري المقرر.
إن قرار فرض العقوبات التأديبيه الصادر عن مدير الجمارك العام بناء على رأي مجلس التأديب الخاص بموظفي الجمارك لايدخل تحت تمحيص محكمه التمييز. وإن هذا القرار لا يقبل الطعن إلا بدعوى تجاوز السلطه باعتبار أنه قرار إداري صادر عن موظف إداري بالاستناد الى سلطه اداريه يمارسها بمقتضى النصوص القانونيه