لا تُحكم التخلية بسبب عدم دفع رسم الحراسة إلا إذا ثبت أن المؤجر قام بتسديده للدوائر المالية، كما أن النقص اليسير في الأجرة لا يبرر التخلية متى كانت المطالبة به سابقة على استحقاقه.
لاتتوجب التخلية لعدم دفع رسم الحراسة مالم يثبت ان المؤجر اوفاها للدوائر المالية تسديد الأجرة بنقص ليرة واحدة لايوجب التخلية مادامت المطالبة بها وقعت قبل استحقاقها .