لا يُعدّ حضور الحدث وحده في جلسة خلت من أي إجراء جوهري سبباً للنقض متى لم يترتب على ذلك إخلالٌ مؤثر في الإجراءات أو في حق الدفاع.
أن حضور الحدث لوحده في جلسة لم يتم فيها أي اجراء لا يؤثر في الحكم المناقشة: ان المحاكمة جرت بالصورة الغيابية بحق الحدث ووليه الطاعن ما عدا الجلسة الأولى التي حضر فيها الحدث لوحده ولم يتم فيها اي اجراء سوى تقرير تجديد دعوة وليه فان الخلل الواقع في الاجراءات المبحوث عنها في هذه الأسباب ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم ولا يؤلف سببا للنقض