لا يُعد كل اختلافٍ في وصف المبيع أو قدرته عيباً قانونياً، وإنما العيب هو ما كان خفياً وينقص القيمة أو المنفعة على وجهٍ غير متسامح به عادة؛ فإذا انصبّ الخلاف على مقدار القوة أو الكفاءة دون أن يبلغ حدّ الآفة الخفية، انحصر أثره في مسؤولية البائع عن فرق القوة لا في ثبوت عيبٍ في المبيع.
ان العيب هو الافة الخفية التي تنقص من قيمة المبيع او تقلل من نفعة بصورة لايتسامح بها عادة وهكذا فإن اختلاف الطاقة الكهربائية للمولد لا يعد عيبا في ذاته وانما يجعل البائع مسؤولا عن الفرق في قوة المولد .