• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العيب هو الآفة الخفية التي تنقص من قيمة المبيع أو منفعته، ويجعل اختلاف طاقة المولد البائع مسؤولاً عن فرق القوة لا عن وجود عيب بذاته

لا يُعد كل اختلافٍ في وصف المبيع أو قدرته عيباً قانونياً، وإنما العيب هو ما كان خفياً وينقص القيمة أو المنفعة على وجهٍ غير متسامح به عادة؛ فإذا انصبّ الخلاف على مقدار القوة أو الكفاءة دون أن يبلغ حدّ الآفة الخفية، انحصر أثره في مسؤولية البائع عن فرق القوة لا في ثبوت عيبٍ في المبيع.

نص الاجتهاد

ان العيب هو الافة الخفية التي تنقص من قيمة المبيع او تقلل من نفعة بصورة لايتسامح بها عادة وهكذا فإن اختلاف الطاقة الكهربائية للمولد لا يعد عيبا في ذاته وانما يجعل البائع مسؤولا عن الفرق في قوة المولد .