• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بإزالة أضرار الجوار الناجمة عن مخالفة الأنظمة ينعقد للقضاء العادي ويجوز الحكم بها دون إعذار

إذا نشأ ضررٌ بجوارٍ من مخالفة المراسيم والأنظمة والأعراف، فإن القضاء العادي هو المختص بإزالته، وللقاضي سلطة تقدير شكل الإزالة الملائم، ولا يُشترط للإزالة إنذارٌ سابق.

نص الاجتهاد

القضاء العادي (محاكم الصلح) هو المختص بإزالة الأضرار التي تلحق بالجوار من مخالفة المراسيم والأنظمة والأعراف, وإزالة هذه الأضرار غير مشروطة بالإعذار, والقاضي هو الذي يقرر شكل إزالة الضرر وفق ما يرى فيه المصلحة والعدالة