إذا نشأ ضررٌ بجوارٍ من مخالفة المراسيم والأنظمة والأعراف، فإن القضاء العادي هو المختص بإزالته، وللقاضي سلطة تقدير شكل الإزالة الملائم، ولا يُشترط للإزالة إنذارٌ سابق.
القضاء العادي (محاكم الصلح) هو المختص بإزالة الأضرار التي تلحق بالجوار من مخالفة المراسيم والأنظمة والأعراف, وإزالة هذه الأضرار غير مشروطة بالإعذار, والقاضي هو الذي يقرر شكل إزالة الضرر وفق ما يرى فيه المصلحة والعدالة