• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود بيع المقاسم السكنية تعد عقوداً إدارية ويختص القضاء الإداري بإبطالها

إذا كان محل العقد بيع مقاسم سكنية مع جهةٍ إدارية أو في إطار تصرّف إداري، فإن العقد يكتسب صفة العقد الإداري، ويكون اختصاص إبطاله منوطاً بالقضاء الإداري لا القضاء العادي.

نص الاجتهاد

العقود التي تباع بها المقاسم السكنية عقود إدارية ينظر القضاء الإداري في أبطالها .