إذا كان محل العقد بيع مقاسم سكنية مع جهةٍ إدارية أو في إطار تصرّف إداري، فإن العقد يكتسب صفة العقد الإداري، ويكون اختصاص إبطاله منوطاً بالقضاء الإداري لا القضاء العادي.
العقود التي تباع بها المقاسم السكنية عقود إدارية ينظر القضاء الإداري في أبطالها .