إذا كانت المطالبة متعلقة بأجور مدرسية أو نفقات مرتبطة بها، فإنها تخضع للتقادم الخمسي. ولا تنطبق قرينة وفاء الأجور السابقة المقررة في المادة 555 مدني على العلاقة الناشئة بين الآباء والمدرسة في هذا السياق.
أجور مدارس لا تخرج عن كونها أجور مدرسين ونفقات مدرسية وتخضع للتقادم الخمسي عقد الآباء مع المدارس عقد عمل لا تسري عليه أحكام المادة 555 مدني بشأن قرينة وفاء الأجور السابقة .