• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المالك في استرجاع المأجور للسكن لا يتوقف على كفايته لإيوائه

حق المالك في استرجاع المأجور للسكن لا يتوقف على كفاية الجزء المسترجع لإيوائه، لأن معيار الاستحقاق هو قصد السكن والالتزام به بعد الإخلاء، لا مقدار الكفاية المادية وحده.

نص الاجتهاد

ان حق استرجاع المأجور أو لقسم منه للسكن لا يتوقف على كفايته لسكن المالك لان القانون قد الزمه بالسكن فيه بعد اخلائه بصرف النظر عن مشتملاته تحت طائلة العقوبة والتعويض على المستأجر الذي أخلي.