حق المالك في استرجاع المأجور للسكن لا يتوقف على كفاية الجزء المسترجع لإيوائه، لأن معيار الاستحقاق هو قصد السكن والالتزام به بعد الإخلاء، لا مقدار الكفاية المادية وحده.
ان حق استرجاع المأجور أو لقسم منه للسكن لا يتوقف على كفايته لسكن المالك لان القانون قد الزمه بالسكن فيه بعد اخلائه بصرف النظر عن مشتملاته تحت طائلة العقوبة والتعويض على المستأجر الذي أخلي.