• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت النكول إلا بتصريح الخصم بالامتناع عن الحلف أو بتخلفه عن جلسة الحلف بلا عذر بعد تبلغه صيغتها

ثبوت النكول عن اليمين يتطلب أحد أمرين: تصريح الخصم بالامتناع عن الحلف، أو تخلفه عن جلسة الحلف دون عذر بعد تبليغه أو تفهّمه لصيغة اليمين؛ وما عدا ذلك لا يُعدّ نكولاً.

نص الاجتهاد

إن النكول لا يتم إلا إذا أعلن الخصم صراحة امتناعه عن الحلف أو تغيب عن جلسة الحلف دون عذر بعد تبلغه أو تفهمه لصيغتها