ثبوت النكول عن اليمين يتطلب أحد أمرين: تصريح الخصم بالامتناع عن الحلف، أو تخلفه عن جلسة الحلف دون عذر بعد تبليغه أو تفهّمه لصيغة اليمين؛ وما عدا ذلك لا يُعدّ نكولاً.
إن النكول لا يتم إلا إذا أعلن الخصم صراحة امتناعه عن الحلف أو تغيب عن جلسة الحلف دون عذر بعد تبلغه أو تفهمه لصيغتها