العبرة في تكييف العقد بمضمونه وموضوعه؛ فإذا كان العقد متعلقاً بتعليم التلامذة في مدرسة خاصة عُدّ من عقود العمل، وتخضع المستحقات الناشئة عنه لتقادم الخمس سنوات، ولا يُستدلّ من سداد قسطٍ متأخر على سداد الأقساط الأقدم.
ان العقود المبرم بين أولياء الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة بشأن تدريس التلامذة هي من عقود العمل لا من عقود الاجارة فلا يعتبر الوفاء بقسط من الأجور قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة ان أجور المدرسين والمعلمين والاقساط المدرسية ونفقات نقل الطلاق وتعليمهم تتقادم بخمس سنوات مادة 364 مدني