لا يُعتبر امتناعُ من وُجّهت إليه اليمين عن حلفها مؤقتاً إلى ما بعد البتّ بدفوعه نكولاً، ما دام التأجيل مقترناً بطلب الفصل في تلك الدفوع أولاً.
إن ارجاء من وجهت إليه اليمين حلفها إلى ما بعد البت بدفوعه لا يعتبر نكولاً.