لا يُكيَّف إسكان الغير بوصفه إيجاراً إلا بثبوت ذلك ببينة واضحة، ولا ينهض سبباً للتخلية ما لم يثبت أنه أحدث زيادة في أعباء المأجور أو أضرّ به مادياً أو أدبياً.
لا يعتبر أسكان الغير ايجارا الا ببينة واضحة، ولا يعتبر الإسكان موجبا للتخلية ما لم يزد أعباء المأجور او يلحق به ضررا ماديا او أديباً.