الأصل جواز إسكان الأقارب في المأجور، ولا يُمنع ذلك إلا إذا ثبت وجود مقابل أو تحقق ضرر بالمأجور، وعندها قد يتحول الأمر إلى تصرف غير مشروع يغاير مجرد الإيواء العائلي.
ان إسكان الأقارب جائز مالم يقم الدليل على انه بمقابل او انه اساء الى المأجور مما يوجب التمييز بين إسكان الأقارب والتأجير من الغير .