• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إسكان الأقارب ما لم يثبت أن ذلك كان بمقابل أو ألحق ضرراً بالمأجور

الأصل جواز إسكان الأقارب في المأجور، ولا يُمنع ذلك إلا إذا ثبت وجود مقابل أو تحقق ضرر بالمأجور، وعندها قد يتحول الأمر إلى تصرف غير مشروع يغاير مجرد الإيواء العائلي.

نص الاجتهاد

ان إسكان الأقارب جائز مالم يقم الدليل على انه بمقابل او انه اساء الى المأجور مما يوجب التمييز بين إسكان الأقارب والتأجير من الغير .