حقوق الأساتذة والمعلمين، وكذلك الأجور المدرسية ذات الطبيعة التعليمية في المدارس الخاصة، تخضع للتقادم الخمسي متى كانت مقابل عمل مهني أو مصروفات مرتبطة به.
تتقادم حقوق الأساتذة والمعلمون بخمس سنوات . المناقشة: إن المادة /474/ مدني أخضعت للتقادم الخمسي حقوق الأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات وكانت الأجور المدرسية التي تتقاضاها المدارس الخاصة لا تخرج عن كونها أجوراً للمدرسين والنفقات التي تتكبدها الإدارة المدرسية لجهة نقل الطلاب وإيوائهم وتعليمهم مما يجعلها خاضعة للتقادم الخمسي.