• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحاضنة الأم الزوجة غير المطلقة نقل الأولاد من موطن حضانتهم إلا بإذن الأب وإلا سقط حقها في الحضانة

لا يجوز للحاضنة التي هي أم الأولاد وزوجة الأب غير المطلقة أن تنقل الأولاد من موطن حضانتهم إلا بإذن الأب، وإلا سقط حقها في الحضانة.

نص الاجتهاد

لايحق للحاضنة ام الأولاد وزوجة الاب غير المطلقة ان تنقلهم من موطن الحاضنة الا باذن الاب على اية حال كان سفرها تحت طائلة سقوط حقها في الحضانة . المناقشة: لما كان الحكم الشرعي في موضوع هذه الدعوى هو أن الحاضنة إذا كانت أم الأولاد وزوجة للأب غير مطلقة فليس لها أن تنتقل بالأولاد من موطن حضانتهم إلا بإذن الأب على أية حال كان سفرها وذلك لأن قرارها في منزل الزوجة حق لزوجها الذي هو أبو الأولاد فلا تضيعه إلا بإذنهوإن خالفت سقط حقها في الحضانة.