• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الزوج بمؤخر المهر عند وقوع البينونة ما لم ينص حكم التفريق على خلاف ذلك

استحقاق مؤخر المهر يثبت بوقوع البينونة، ولا يُرفع هذا الالتزام إلا بنص صريح في حكم التفريق على خلافه.

نص الاجتهاد

ان الزوج ملزم بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة بينه وبين زوجته مالم ينص حكم التفريق على غير ذلك . المناقشة: لما كان ظاهراً من حكم التفريق أن الذنب برمته على الطاعن وإن الحكمين فرقا بين الطرفين بطلقة بائنة دون التعرض لموضوع المهر.وكان الزوج ملزماً بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة بينه وبين زوجته ما لم ينص حكم التفريق على خلافه.وكان ظاهراً من صك الزواج أن مؤخر المهر هو كما قضى به الحكم المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول.