إذا صدر التوكيل وباشر الوكيل الخصومة، فإن موطنه يصبح موطنًا صالحًا لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في الدرجة التي يباشرها، ويصح التبليغ إليه بدلًا من الموكل.
يعتبر موطن الوكيل الذي باشر المحاكمة محلا صالحا لتبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى المناقشة: لما كانت المادة 7 اصول صريحة في اختصاص المحاكم السورية برؤية الدعوى دون محكمة المدعى عليه المقيم خارج سورية، كان ما جاء في السببين الأول والثاني مستلزما الرد. ولما كانت المادة 106 اصول نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها. كان تبليغ المحكمة الوكيل نيابة عن الموكل موافقا للاصول.