يكفي في قيام الرشوة أن يدّعي الجاني أن العمل الموعود يدخل في حدود وظيفته، ولا يشترط أن يكون داخلاً فيها فعلاً؛ فإذا قُدِّم المال بناءً على هذا الادعاء ثبتت صورة الرشوة.
إن المادة 342 عقوبات لا توجب أن يكون العمل الذي وعد المتهم بإجرائه داخلاً في نطاق وظيفته بل يكفي في تطبيقها أن يدعي المتهم أنه داخل في حدود وظيفته. وكان الثابت لدى محكمة الموضوع أن المشتكي دفع للمتهم مئة وخمسين ليرة سورية من أجل تمديد مدة خدمته في الجيش وكان ليس معقولاً أن يقدم امرؤ على دفع مبلغ مماثل لمن لم يقتنع منه بأن بمقدوره القيام بالعمل الموعود به ولذلك فإنه يعتبر من قبيل الرشوة.