يتحدد الاختصاص النوعي بحسب صفة الظنين والمشتكي: فوجود المستخدم المدني في الجيش بصفته ظنيناً يوجب إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري، بينما إذا كان هو المشتكي والظنين مدنياً فالاختصاص يعود إلى القضاء العادي.
اذا كان المستخدم المدني في الجيش ظنينا في الدعوى فإن محاكمته تجري امام القضاء العسكري اما اذا كان مشتكيا والظنين مدنيا فإن الاختصاص يكون للقضاء العادي .