• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلاحق جميع الفاعلين أمام القضاء العسكري اذا كان أهلهم مما تجب ملاحقته أمامه واذا بريء هذا الاخير خرجت الدعوي من اختصاص القضاء العسكري

اختصاص القضاء العسكري يمتد إلى جميع الفاعلين متى كان أحدهم داخلاً في ولايته، فإذا انتفت صفة هذا الشخص أو بُرّئ زال الاختصاص العسكري وانتقل النظر إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

يلاحق جميع الفاعلين أمام القضاء العسكري اذا كان أهلهم مما تجب ملاحقته أمامه واذا بريء هذا الاخير خرجت الدعوي من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: ان المادة 50 عقوبات عسكري جعلت المحاكم العسكرية مختصة المحاكمة جميع الفاعلين اذا كان احدهم ممن يجب محاكمته امامها ومؤدی ذلك أن وجود طنين واحد منهم يجعل الاختصاص لهذا القضاء ويحول دون رؤيتها أمام المحاكم العادية اما اذا انتهت الدعوى ببراءة العسكري واشباهه فانها تخرج عن اختصاص القضاء المذكوز ويسترد القضاء العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه . وكانت الفقرة و من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري قد جعلت محاكمة المستخدم المدني في جميع مصالح الجيش داخلة في اختصاص القضاء العسكري وجعلت الفقرة ج محاكمة المدنيين الذين يعتدون على العسكريين داخلة في هذا الاختصاص وهذا يعني أن المستخدم المدني اذا كان ظنينا في الدعوى فان محاكمته تجري امام القضاء العسكري اما اذا كان مشتكيا والظنين مدنيا فان الاختصاص ينتقل إلى القضاء العادي لان المستخدم المدني لا يدخل في عداد العسكريين في حالة الاعتداء عليه