إذا كان محل الالتزام من المثليات، فإن قيام المسؤولية في دعوى إساءة الائتمان يرتبط بسبق توجيه الإنذار إلى المدين أو الحائز بحسب الأحوال.
ان المثليات هي تلك التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر بالعدد او القياس او الوكيل او الوزن فدعوى إساءة الائتمان فيها خاضعة لسبق الإنذار