• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المثليات هي تلك التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر بالعدد او القياس او الوكيل او الوزن فدعوى إساءة الائتمان فيها خاضعة لسبق

إذا كان محل الالتزام من المثليات، فإن قيام المسؤولية في دعوى إساءة الائتمان يرتبط بسبق توجيه الإنذار إلى المدين أو الحائز بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

ان المثليات هي تلك التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر بالعدد او القياس او الوكيل او الوزن فدعوى إساءة الائتمان فيها خاضعة لسبق الإنذار