• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قررت المحكمة العسكرية براءة المدعى عليه العسكري فانه يتوجب عليها ان تقرر التخلي عن النظر في الدعوى بالنسبة لبقية المدعى عليهم المدنيين

عند اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الدعوى لوجود متهم عسكري، فإذا قضت ببراءته تعيّن عليها التخلي عن متابعة النظر في الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم المدنيين، لأن استمرار نظرها في حقهم أو الحكم ببراءتهم يتجاوز حدود الاختصاص المترتب على صفة المتهم العسكري.

نص الاجتهاد

اذا قررت المحكمة العسكرية براءة المدعى عليه العسكري فانه يتوجب عليها ان تقرر التخلي عن النظر في الدعوى بالنسبة لبقية المدعى عليهم المدنيين لا ان تقرر براءتهم أيضا. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه الذي انتهى الى براءة المطعون ضدهم من جرم السرقة ليلا لعدم قيام الدليل الكافي انما جاء مخالف لأحكام القانون اذ كان على المحكمة أن تقرر براءة المدعى عليه المجند عبد اللطيف ومن ثم التخلي عن النظر برؤية هذه الدعوى بالنسبة لبقية المدعى عليهم المدنيين وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المستمر تنفيذا لأحكام المادة 50 من قانون العقوبات العسكري ( راجع القرار رقم 1204/1284 تاريخ 17/5/1966 موضوع من القانونية ) . وحيث أن القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج مما يجعله سابقا لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة .