• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات التحفظية الصادرة عن محكمة الموضوع تعد من القرارات المستعجلة التي لا يطعن فيها إلا أمام محكمة الاستئناف

كل قرارٍ تحفظيٍّ تتخذه محكمة الموضوع يُكيَّف بوصفه قراراً مستعجلاً، فينحصر الطعن فيه بطريق الاستئناف دون غيره.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات تحفظية تعتبر من القرارات المستعجلة التي لاتقبل سوى الطعن امام محكمة الاستئناف .