كل قرارٍ تحفظيٍّ تتخذه محكمة الموضوع يُكيَّف بوصفه قراراً مستعجلاً، فينحصر الطعن فيه بطريق الاستئناف دون غيره.
ان القرارات الصادرة عن محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات تحفظية تعتبر من القرارات المستعجلة التي لاتقبل سوى الطعن امام محكمة الاستئناف .