• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إشغال المؤجر للمأجور المخلّى للسكن خلال شهرين من تاريخ الإخلاء ولمدة سنة

إذا طلب المؤجر إخلاء المأجور بحجة السكنى، وجب عليه أن يشغله فعلاً خلال شهرين من تاريخ الإخلاء وأن يستمر في إشغاله لمدة سنة، وإلا سقطت مشروعية الإخلاء لهذا السبب.

نص الاجتهاد

يجب على المؤجر الذي يطلب اخلاء المأجور من اجل السكنى ان يشغله خلال شهرين من تاريخ الاخلاء ولمدة سنة .