إذا طلب المؤجر إخلاء المأجور بحجة السكنى، وجب عليه أن يشغله فعلاً خلال شهرين من تاريخ الإخلاء وأن يستمر في إشغاله لمدة سنة، وإلا سقطت مشروعية الإخلاء لهذا السبب.
يجب على المؤجر الذي يطلب اخلاء المأجور من اجل السكنى ان يشغله خلال شهرين من تاريخ الاخلاء ولمدة سنة .