صدور البطاقة عن المؤجر يعد من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها، ولا يُثار فيها مبدأ قانوني مجرد ما دامت النتيجة مستندة إلى ما استخلصه من أوراق الدعوى.
صدور البطاقة عن المؤجر مسالة يقدرها القاضي