صدور بطاقة المطالبة عن المؤجر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات المستمدة من ظاهر البطاقة وصياغتها أو من توقيعه عليها، ولا يُشترط طريق إثبات شكلي محدد ما دامت نسبة البطاقة للمؤجر ثابتة من ظروفها.
ان بطاقة المطالبة يجب أن تصدر عن المؤجر ، وان واقعة صدور البطاقة عن المؤجر هي واقعة مادية يمكن استخلاصها من توقيع المؤجر كما يمكن استخلاصها من صياغة البطاقة التي تدل على شخصية مرسلها ولا عبرة بعد ذلك لما اذا كان المؤجر وقعها أو لم يوقعها أو خالج المستأجر شك في التوقيع .