• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صدور بطاقة المطالبة عن المؤجر بجميع وسائل الإثبات المستمدة من ظاهرها أو توقيعه عليها

صدور بطاقة المطالبة عن المؤجر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات المستمدة من ظاهر البطاقة وصياغتها أو من توقيعه عليها، ولا يُشترط طريق إثبات شكلي محدد ما دامت نسبة البطاقة للمؤجر ثابتة من ظروفها.

نص الاجتهاد

ان بطاقة المطالبة يجب أن تصدر عن المؤجر ، وان واقعة صدور البطاقة عن المؤجر هي واقعة مادية يمكن استخلاصها من توقيع المؤجر كما يمكن استخلاصها من صياغة البطاقة التي تدل على شخصية مرسلها ولا عبرة بعد ذلك لما اذا كان المؤجر وقعها أو لم يوقعها أو خالج المستأجر شك في التوقيع .