يلزم أن يتضمن قرار المحكمة عند تكليف الخبراء أو عند إعادة تشكيلهم بياناً محدداً لمهمتهم وحدود الإجراءات المأذون لهم بها، وأي تعديل لاحق على هذه المهمة يجب أن يكون صريحاً وواضحاً في القرار الجديد.
على المحكمة أن تحدد في قرارها عند إجراء المعاينة تحديد مهمة الخبراء وما يرخص لهم من اتخاذه من التدابير وإذا أجلت الجلسة لسبب انتخاب الخبراء وعلى المحكمة أيضا أن تبين في قرارها الجديد إما تنفيذ المهمة التي اتخذتها المحكمة في قرارها السابق أو قصر مهمة الخبراء على الادلاء بخبرتهم الخاصة