• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عند ندب الخبراء أو تجديد ندبهم أن تحدد مهمة الخبرة والتدابير المأذون بها صراحة في قرارها

يلزم أن يتضمن قرار المحكمة عند تكليف الخبراء أو عند إعادة تشكيلهم بياناً محدداً لمهمتهم وحدود الإجراءات المأذون لهم بها، وأي تعديل لاحق على هذه المهمة يجب أن يكون صريحاً وواضحاً في القرار الجديد.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تحدد في قرارها عند إجراء المعاينة تحديد مهمة الخبراء وما يرخص لهم من اتخاذه من التدابير وإذا أجلت الجلسة لسبب انتخاب الخبراء وعلى المحكمة أيضا أن تبين في قرارها الجديد إما تنفيذ المهمة التي اتخذتها المحكمة في قرارها السابق أو قصر مهمة الخبراء على الادلاء بخبرتهم الخاصة