• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل المحدد المدة إذا جُدِّد مراراً دون تعيين أجل انتهائه يغدو غير محدد المدة ويستحق العامل الإنذار

تكرار تجديد عقد العمل المحدد المدة دون تحديد نهايةٍ واضحة يحوّل العلاقة إلى عقد غير محدد المدة، فتَثبت للعامل حماية الإنذار قبل الإنهاء. ولا يُشترط في تعويض الإنذار بالنسبة للعمال التابعين لدول الجامعة العربية التحقق من المعاملة بالمثل.

نص الاجتهاد

أن تعاقد الخبير مع وزارة المعارف حينما كان التعليم الزراعي مرتبطا بها ثم تعاقده مع رئاسة مجلس الوزراء إضافة الى وزارة الزراعة ثم ارتباط التعليم الزراعي بوزارة الزراعة وانفصال موازنة كل وزارة لا يمنع الخبير من اقامة دعواه عليهما بدعوى واحدة لاتحاد منشئها ويوجب تقسيم التعويض عليهما حسب مدة خدمته لدى كل منهما أن العمال التابعين لإحدى دول الجامعة العربية يعاملون دائماً معاملة العمال السوريين فيما يتعلق بجميع احكام قانون العمل وليس من موجب للتحقيق من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتعويض الإنذار يقتضي التفريق بين حالتين او لهما عقد العمل المحدد المدة الذي تحول الى عقد عمل لمدة غير معينة نتيجة تمديد العقد أكثر من مرة دون تعيين أمد انتهائه وحالة عقد العمل المعين المدة الذي تحول الى عقد عمل لمدة غير معينة مع تعيين أمد انتهائه يتوجب على رب العمل انذار العامل في الحالة الأولى دون الثانية