• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر الذي أُخلي له المأجور للسكن بأن يشغله خلال شهرين ويستمر في إشغاله سنة على الأقل، وإلا استحق المستأجر تعويضاً يعادل أجرة سنة

التزام المؤجر الذي أُخلي له المأجور للسكن بأن يباشر إشغاله خلال مهلة محددة ويستمر في الإشغال لمدة دنيا شرطٌ جوهري، ويترتب على مخالفته استحقاق المستأجر لتعويضٍ مقداره أجرة سنة، بصرف النظر عن طريقة الإخلاء.

نص الاجتهاد

يجب ان يسكن المالك المحكوم له بالتخلية خلال شهرين من أخلائه وسنة على الأقل والا توجب عليه التعويض سواء أكان المستأجر أخلى مختارا او عن طريق دائرة التنفيذ . المناقشة: ان قانون الايجارات رتب على المؤجر الذي يخلي المستأجر للسكن ان يشغل المأجور خلال شهرين من اخلائه وان يستمر في الاشغال مدة سنة على الاقل والا توجب عليه عند الاخلال بهذا الواجب يدفع للمستأجر تعويض قدره اجرة سنة.