التزام المؤجر الذي أُخلي له المأجور للسكن بأن يباشر إشغاله خلال مهلة محددة ويستمر في الإشغال لمدة دنيا شرطٌ جوهري، ويترتب على مخالفته استحقاق المستأجر لتعويضٍ مقداره أجرة سنة، بصرف النظر عن طريقة الإخلاء.
يجب ان يسكن المالك المحكوم له بالتخلية خلال شهرين من أخلائه وسنة على الأقل والا توجب عليه التعويض سواء أكان المستأجر أخلى مختارا او عن طريق دائرة التنفيذ . المناقشة: ان قانون الايجارات رتب على المؤجر الذي يخلي المستأجر للسكن ان يشغل المأجور خلال شهرين من اخلائه وان يستمر في الاشغال مدة سنة على الاقل والا توجب عليه عند الاخلال بهذا الواجب يدفع للمستأجر تعويض قدره اجرة سنة.