تضامن الخلف مع السلف في التزامات العمل لا يثبت إلا إذا كان عقد العمل قائماً وقت انتقال المنشأة؛ فإذا انقضى العقد قبل الانتقال انتفت مسؤولية الخلف عن إجراءات الإنهاء التي باشرها السلف.
الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن التزامات العمل شرط ان يكون عقد العمل ساريا وقت انتقال المنشاة للخلف المناقشة: ان الخلف مسؤول بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات بحكم المادة 85 عمل الا ان ذلك مقيد بسريان عقد العمل وقت انتقال المنشأة للخلف فإذا انهى صاحب العمل السابق عقد العمل فإن الخلف لايكون مسؤولا عن تصرفات سلفه الخاصة بانهاء العقد .