• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الخلف بالتضامن عن التزامات العمل مقيدة بسريان عقد العمل عند انتقال المنشأة

تضامن الخلف مع السلف في التزامات العمل لا يثبت إلا إذا كان عقد العمل قائماً وقت انتقال المنشأة؛ فإذا انقضى العقد قبل الانتقال انتفت مسؤولية الخلف عن إجراءات الإنهاء التي باشرها السلف.

نص الاجتهاد

الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن التزامات العمل شرط ان يكون عقد العمل ساريا وقت انتقال المنشاة للخلف المناقشة: ان الخلف مسؤول بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات بحكم المادة 85 عمل الا ان ذلك مقيد بسريان عقد العمل وقت انتقال المنشأة للخلف فإذا انهى صاحب العمل السابق عقد العمل فإن الخلف لايكون مسؤولا عن تصرفات سلفه الخاصة بانهاء العقد .