ثبوت نسب الولد للزوج يفترض إمكان لحوقه بالزواج زمنياً، فإذا جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من العقد فلا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج به مع نفي كونه من الزنا.
لا يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا. المناقشة: لما كان الحكم الشرعي على ما جاء في المادة 333 أحوال لقدري باشا أن الزوجة إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.وكان الطرفان متفقين على أن الولد قد حملت به في وقت لم يكن بينهما عقد نكاح.كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.